2022/12/31
سائل يقول: شخص حلف وقال لزوجته حرام وطلاق لو جئتِ بهذا الشيء لن تجلسي في بيتي وهي فهمت العكس أنه قال تأتي بهذا الشيء وهي حلفت أيضاً أنها فهمت هذا أي الإثبات للشيء لا النفي فجاءت بما منعها زوجها منه فما الحكم؟ الجواب: جمهور أهل العلم يعتبرونه طلاقا, لأن المخالفة حصلت والعبرة بالواقع ولا عبرة بالظن الخاطئ إن قصد الطلاق بقوله لا تجلسي في بيتي, وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق إذا صدقت بما قالت وقد قال تعالى {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة:286] فعليه الذهاب إلى مفتي شرعي لمناقشته والنظر بما يلزم.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1401