2023/01/01
سائل يقول: من توضأ ونسي مقدار درهم من أعضاء الوضوء لم يصله الماء ورأى هذا الموضع في أثناء الصلاة فماذا يلزمه؟
ج : يلزم عليه الخروج من الصلاة لعدم اكتمال وضوئه في هذه الحالة فلا فرق بين يسير وكثير عند جهور العلماء, ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ رأى من رجل موضع درهم من قدمه لم يصله الماء فقال له:« ارجع فأحسن الوضوء» والأصح أنه يجب عليه إعادة الوضوء لأجل الترتيب والموالاة ولا يكتفي بغسل هذه البقعة.