2023/01/01
سائل يقول: رجل طلق زوجته ثم راجعها في نفس المجلس ثم طلقها مرة أخرى في نفس المجلس فما الحكم؟ ج : وقع الطلاق عند عامة العلماء, فهما طلقتان تخللتهما رجعة ولو كانا في مجلس واحد.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1407