2023/01/04
سائل يقول: رجل قال لزوجته: إذا ذهبت مكان كذا فلن تكوني لي من النساء من باب التهديد وإيقافها عن الذهاب فذهبت فماذا عليه؟
ج : هذا اللفظ محتمل فيرجع الحكم فيه إلى النية, فإن نوى به الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوِ ذلك فلا يكون طلاقا, فالطلاق كما يقع باللفظ الصريح يقع أيضا بالكناية إذا نواه الزوج وعلى هذا جمهور العلماء.