2023/01/14
لا يجوز أخذ الأجرة على عسب الفحل لأنها أجرة على كمية مجهولة ولا يقدر على تسليمها ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي ﷺ « عن عسب الفحل » ولا بأس إذا تعاون الناس مع صاحب الفحل على علف أو قيمته دون اشتراط مسبق من صاحب الفحل فهذا لا يعتبر أجرة وإنما من باب المجازاة للإحسان بالإحسان.