2023/01/15
لا يجوز له ذلك, لأنه أولاً من الكذب والخداع, وثانياً من القرض الذي جر منفعة وهذا ربا لأنه يقترض نقودا ويسدد أكثر منها ولا يوجد في الحقيقة مبيع يشتريه وهو الباص.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1517