إذا كان ما اشتريته مجزئ في الكفارة وهو غالب قوة البلاد من الحبوب وكان قريبك من الفقراء المستحقين للكفارة واعطيته القدر المجزئ وهو كيلو ونصف تقريباً لكل فرد فتصح منك كفارة ما دامت نويت ذلك عند إعطاءه.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1532