2023/01/18
إذا كان أوقفها للمسجد فلا يجوز له الرجوع فيها لأنها صارت للمسجد, وإذا استغنى المسجد عنها تباع وترجع القيمة الى المسجد أو تنقل لمصلحة مسجد آخر, وفي صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» أما إذا وضعها إعارة للمسجد لمدة مؤقته حتى يستغني المسجد عنها فلا بأس أن يرجعها الى بيته لأنه لم ينو الوقف وإنما العارية.