2023/01/18
إذا كان يعلم أن الإمام قام للخامسة فلا يجوز له متابعته ولا يحسبها ركعة لأنها ركعة باطلة, وإن كان المأموم المسبوق ظن أنها الركعة الرابعة للإمام ولم يعلم أنها الخامسة فتصح صلاته على الأرجح من أقوال العلماء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1548