يجوز ذلك عند عامة العلماء إذا علم المشتري هذا الأمر وكان أجل السداد معلوماً فلا دليل على منعه والأصل الحل, قال تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [سورة البقرة:275].
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1552