إذا غلب على ظنه أن الماء استوعب جميع قدمه من الظاهر والباطن فيجزئه ذلك؛ لأنه لا يشترط مع الغسل إمرار اليد على العضو وهو ما يعرف بالدلك عند جمهور العلماء ولا يشترط لصحته غسل الجنابة الوضوء قبله وإنما يستحب.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1556