2023/01/21
لا يجوز في الشراكة أن يكون الربح مقدارًا محددًا عند عامة أهل العلم وإنما يكون الربح جزءًا مشاعًا كالربع والثمن أو بالنسبة كـ 5% أو 10%، وهكذا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1557