لا يجوز لها أن تحلف برأسها أو رأس أولادها أو إخوانها ففي الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»، ولا يلزم عليك أن تبر بقسمها؛ لأنها يمين غير مشروعة وغير منعقدة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1601