لا يقتص منه لما رواه أبو داود وغيره أن النبي ﷺ قال: «لا يقتل الوالد بولده» وهو حديث حسن، وهو يشمل أولاده وأولاد أولاده، وأما الإثم فهو عند الله قاتل نفس فإثمه كإثم غيره، ويعزره الحاكم وتلزمه الدية لبقية الورثة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1623