لا بأس بذلك بشرط تحديد النسبة التي يستحقها الوكيل من البداية والأفضل أن يتفق مع وكيله في اليمن على مقدار معين من المال كأجير أو عامل له بدلًا من النسبة خروجًا من خلاف جماعة من أهل العلم الذي يمنعونه بحجة الغرر والجهالة في الأجرة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1626