2023/01/31
إذا كان أوصى أن ينفذ هذا التنازل بعد موته فمقبول بشرط أن لا يزيد حقه من البيت على ثلث تركته فإن زاد فلا يصح إلا بالثلث والباقي يرجع لأولاده، وإن كان تنازل عنه في أثناء حياته ولم تقبضه أخواته ولو بالسماح لهن بالتصرف فيه وإنما مجرد وعد فلا يصح هذا التنازل بعد موته والملك في البيت المذكور يثبت لأولاده من بعده وإن كان تنازل به لأخواته وأخبرهن بذلك وأعطاهن الإذن بالتصرف فيه صح التنازل ولو بغير كتابة ورقة، والله الموفق.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1647