2023/02/01
ما ذبح لغير الله لا يجوز بيعه ولا أكله؛ لأن الذبح لغير الله شرك, قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُﲯ ...} [سورة الأنعام:163]، وقال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [سورة الكوثر:2]، وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «لعن الله من ذبح لغير الله» فلا يجوز الشراء منه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1661