حد الزاني البكر وهو الذي لم يتزوج من قبل هو الجلد مائة، قال تعالى:{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [سورة النور:2]، والذي يقيم الحد هو الحاكم.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1662