2023/02/01
جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» فدل الحديث على أن مجرد الحلف مع حصول المخالفة توجب الكفارة ولم يقيده النبي ﷺ بشيء آخر كإمساك المصحف أو يد المحلوف عليه فعلى هذا يلزم على هذه المرأة كفارة يمين إذا حلفت على ولدها على شيء ولم ينفذ ما حلفت عليه.