2023/02/01
جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» فدل الحديث على أن مجرد الحلف مع حصول المخالفة توجب الكفارة ولم يقيده النبي ﷺ بشيء آخر كإمساك المصحف أو يد المحلوف عليه فعلى هذا يلزم على هذه المرأة كفارة يمين إذا حلفت على ولدها على شيء ولم ينفذ ما حلفت عليه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1663