2023/02/04
لا يجوز للعامل أخذ الزيادة وإنما يردها إلى صاحب المحل؛ لأن هذه الزيادة من ربح السلعة التي هي ملك لصاحب المحل والعامل له أجرته أو راتبه، ولا بأس أن يأخذها إذا أذن له صاحب المحل.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1683