2023/02/04
جمهور أهل العلم على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة التي يجهر فيها الإمام لعموم قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [سورة الأعراف:204]، وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا» والأصح عند الشافعية أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه, والأدلة السابقة تستثنى منها الفاتحة وهذا القول أقوى وأحوط ويقرأها المأموم بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة ويعجل بها حتى ينشغل بالإنصات والاستماع لقراءة الإمام.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1686