2023/02/12
نعم تكون مع أخيها من أمها عصبة كبقية أخواته من الأم والأب؛ لأن المورث هنا هو الأم فيستوي جميع أولادها بلا فرق بين أب وآخر للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لو مات الأخ ومعه مال ولا وارث له إلا أخواته فلأخواته الشقائق الثلثان، ولأخته لأمه السدس فرضًا, وكذلك لو ماتت هذه البنت ولا وارث لها إلا أخوة لأم وأخواتها لأم فإنهم يرثون الثلث فرضاً ولا يرث الأخ لأم منها تعصيباً لأنه من ذوي الأرحام وليس من عصبتها.