2023/02/14
ظاهر السؤال أنه حلف بالحرام ووفى بحلفه هذا ولم يخالف، فعلى هذا لا شيء عليه؛ لأن ما حرم لأجله صار كما أراد، ولا يجوز الحلف بالحرام؛ لأنه يقتضي تحريم ما أحل الله، وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ...} [سورة التحريم:1].