2023/02/20
إذا كانت تلفت أنظار الرجال إليها وتسبب الفتنة لهم فلا يجوز لبسها لأنها ذريعة للوقوع في المحرم وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان» رواه الترمذي، فاستشراف الشيطان لها يجعلها تتساهل في الضوابط الشرعية المطالبة بالامتثال لها عند الخروج فتحصل الفتنة بها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1816