2023/02/23
إذا كان يُلعب بها على وجه محرم كالقمار مثلًا فلا يجوز بيعها لما فيه من التعاون على الإثم والمنكر قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة:2]، وإن كان الأمر محتمل فيجوز بيعها لأن الأصل الحل، والأحوط ترك بيعها مع وجود الاحتمال تحوطًا في الكسب.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1846