2023/02/28
لا تجوز الوصية للوارث والزوجة وارثة، فوصيته بغلة الأرض المذكورة مدة حياة زوجته لا تصح فليس للزوجة من غلة الأرض أو قيمتها إلا النصيب الشرعي، فقد روى أبو داود وغيره أن النبي ﷺ قال: «لا وصية لوارث» وإسناده صحيح، والراتب للموظف يقسَّم بحسب نظام الجهات المختصة بصرف رواتب الوفيات فليس هو من الميراث، وإنما هو إعالة ونفقة تقررها الدولة بكيفية معينة وشروط مخصوصة لمن هو تحت كفالة وإعالة المتوفي، والدين الذي عليه لزوجته فهذا يرجع بحسب الاتفاق السابق بينه وبين زوجته هل اتفقا على أن الذي في ذمة الزوج هو القيمة أم الأصل وهو الذهب والأرض وغيرها، وكذلك ما أخذته الزوجة منه في حياته هل كان بنية السداد للدين الذي على الزوج أم كان عطية وهبة لزوجته.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1880