2023/03/01
ما كان يعد جلدًا فلا يضر، ولو كان لونه أسود كالسواد الموجود في الركبة، وكذلك لا يضر ما وجد على الجلد مما ليس منه وهو عبارة عن لون لا يمنع وصول الماء إلى بشرة الجلد.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1891