2023/03/01
لا يجوز تأخير الزكاة عند حولان الحول بلا فرق بين زكاة عروض تجارة ونحوها إلا بالقدر الذي لا بد منه في جمع المال أو البحث عن المستحق أو كان المزكي بعيدًا عن ماله ونحو ذلك، فقد أمر الشرع بأداء الزكاة والأمر يقتضي الفورية إذا وجد السبب وهو النصاب، وتحقق الشرط وهو حولان الحول، ونصابها هو نصاب الأوراق النقدية؛ لأن الزكاة تخرج من قيمة العروض التجارية أي: بعد تقويمها، وقد اختلف العلماء في نصاب الأوراق النقدية هل يقاس على الذهب أو على الفضة، والأقرب أنه يقاس على الفضة فلا يتعدى إلى الأكثر مع وجود الأقل واحتياطًا للزكاة ورفقًا بالفقراء ونصاب الفضة (595جرام) قيمتها بالأوراق النقدية نصاب العروض التجارية.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1897