2023/03/02
تقسيم التركة بينهم كالتالي: للزوجة الربع بنص القرآن وإجماع العلماء، وللأخت لأبوين نصف التركة بنص القرآن وإجماع العلماء، والباقي وهو الربع يقسم بين الأخوة والأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا بإجماع العلماء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1904