2023/03/02
الظاهر أنه يجوز له أن يشترط على أصحاب المشروع مبلغ من المال مقابل سعيه ووجاهته عند فاعل الخير؛ لأنه عوض على مقابل عمل بشرط أن لا يشترط ما فيه إجحاف للناس واستغلال لحاجتهم، وكذلك أن لا يدعي عند فاعل الخير أنه كذلك ساعي للناس بغير أجرة؛ لأنه يكون كاذبًا وربما لا يعطيه فاعل الخير إلا لأنه متعاون مثله، وأما المحتاجون للمشروع فيجوز لهم أن يعطوه، ولو قلنا بتحريم أخذ الساعي لهذه الأجرة إذا كانوا مضطرين لهذه الأشياء ولا سبيل لهم للحصول عليها إلا بهذه الوسيلة قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [سورة الأنعام:119].