2023/03/04
إذا كانت المنظمة تمنع المستلم من بيعها بمعنى أنها تشترط عليه الانتفاع بما فيها فلا يجوز له بيعها فبالتالي لا يجوز لأحد شراؤها، فما حَرُمَ بيعه حرم شراؤه قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة:1]، ولأنها عطية مقيدة بشرط فوجب الالتزام به، والله أعلم.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1921