يشترط في الشراكة أن يكون النصيب من الربح معلوماً وأن يكون بالجزء المشاع لا بالمقدار المعين كالخمس أو الربع أو 5% أو 10% وهكذا، وهذا يغفل عنه أكثر الناس مع أنه شرط لصحة الشراكة عند عامة العلماء.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1923