2023/03/06
إذا قصد من كلامه أنه يستطيع أن يطلقها متى شاء لا يمنعه شيء فلا يقع الطلاق؛ لأنه مجرد وعد بالطلاق أو بيان قدرته على ذلك وهذا الظاهر من السؤال، وأما إذا قصد بكلامه المذكور تطليقها، وأنها مطلقة منه فيقع عليه الطلاق.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1937