2023/03/12
من حلف على شيء ثم فعله ناسيا فالأصح من أقوال أهل العلم أنه لا يحنث، أي: لا تلزم عليه الكفارة؛ لعموم قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة:286]، لكن إذا ذكر في أثناء المخالفة لزم عليه أن يترك بقية العمل، وإلا لزمت عليه الكفارة؛ لازال في العمل الذي حلف على عدم فعله، فإذا استمر فيه وهو ذاكر فيكون متعمدا لفعله وتلزمه الكفارة، ووسوسة الشيطان بأن يشك الشخص هل حلف على هذا الشيء أو لم يحلف? فلا يبالي به؛ لأن الأصل عدم الحلف، ولأن الأصل براءة الذمة من الإلزام بغرم إما ما لي وإما بدني، فلا تبالي به وتلزمك الكفارة في ما تتيقن أنك حلفت على فعله ثم لم تفعله أو حلفت على تركه ثم فعلته وكانت المخالفة وأنت ذاكر ليمينك.