2023/03/12
ما دام طلقها كثيرًا أي: ثلاث طلقات فما فوق، فإنها تحرم عليه بإجماع العلماء، ولا يجوز لها أن تبقى عنده أبدًا؛ لأنها في هذه الحالة لا تحل له إلا إذا تزوجت بآخر زواج رغبة ثم هذا الثاني فارقها بطلاق أو موت فلا بأس أن ترجع للأول بعقد جديد ومهر جديد، وهذا أمر أجمع العلماء عليه، قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } [سورة البقرة:230].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1975