2023/03/12
يجوز لصاحب الحوالة أن يوكل مستلم الحوالة أن يستلم له بعض الحوالة ويرسلها لها ويحول البعض الآخر إلى حسابه فهو من باب الوكالة بشرط أن لا تكون هذه المعاملة فيها صرافة لاشتراط التقابض حينئذٍ عند تحويلها من عملة إلى عملة أخرى.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1989