2022/03/08
الجواب:  يرجع الأمر فيه إلى الجهات المختصة بتوزيع رواتب الوفيات فهو إعالة من الولاة وليس ميراثا ولابأس أن يقسم ثلثان للأب وثلث للأم بالتراضي. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=199