2023/03/13
الزوج له النصف من تركتها؛ بنص القرآن، وإجماع العلماء، والنصف الثاني للأم ثلثه، وللأب الباقي، وهو الثلثان؛ لأن الأصل إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى، فلا تأخذ الثلث من المال كله حتى لا يزيد ميراثها على ميراث الأب.