2023/03/14
إذا تم إنهاء البيع، وإبرام العقد فقد صارت المواشي ملكاً للمشتري، ولو كانت القيمة دينا، فلا يجوز لمالكها الأول التصرف بها ببيع، أو غيره، ويلزمه في هذه الحالة استردادها فإن لم يمكن فيعطي مالكها وهو المشتري الأول بدلاً عنها ما يماثلها في النوع، والحجم، والصفة؛ لأن الحيوان على الأصح يرد بالمثل إذا أمكن، لأنه باعها بغير إذن.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2001