أما بيعها لمن اشتراها منه فهو محرم؛ لأنه من بيع العينة، فمآله إلى القرض الذي يجر منفعة، وهذا ربا، فكأنه اقترض 15000 ، وكتب عليه 18000، وأما بيعها لغيره فلا بأس به، ولو كان بسعر أقل مما اشتراه؛ لعدم وجود مانع شرعي في هذا البيع.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2006