2023/03/16
لا يجوز شراء الأشياء المسروقة؛ لأن فيه تعاون مع السارق على الإثم والعدوان، وقد قال الله { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة:2]. ولأنها ليست ملكا له فهو بيع باطل، فلا تكون ملكا للمشتري، ولا يحل له التصرف بها كما أن فيه تشجيع للسارق على الاستمرار في هذا العمل عندما يجد من يشتريه منه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2026