2023/05/07
تجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول عند مالكها بعد بلوغ النصاب أي : المقدار الذي تجب فيها الزكاة , والأقرب أن النصاب في الأوراق النقدية هو نصاب الفضة ؛ لأنها ألحقت بالذهب والفضة , والفضة أدنى النصابين فلا يؤخذ بأعلى النصابين مع وجود الأدنى ؛ ولأنه الأحوط والأنفع للفقير.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2077