2023/05/07
أما الدم فهو حيض , وأما غيره من الغبرة أو الصفرة فإذا كان في زمن الحيض فهو حيض لا تصلي المرأة ولا تصوم , وإذا كان في غير زمن الحيض أي : في غير أيام الدورة الشهرية المعروفة فليس بشيء فتصلي المرأة وتصوم فعن أم عطية رضي الله عنها قالت "كنا لا نعد الصفرة و الكدرة بعد الطهر شيئا " رواه البخاري وأبو داوود واللفظ له, وننصحها بترك استخدام هذه الحبوب ما دام أنها تسبب لها اضطراب في الدورة الشهرية.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2078