إذا كان الشرط عند عقد الشراء فهو شرط جائز فيكون من ضمن قيمة الأرض بشرط أن يسمي البائع مقدار الزكاة التي يدفعها المشتري, وأما إذا كان هذا الشرط بعد الانتهاء من عقد الشراء فلا يلزم على المشتري ؛ لأن الزكاة على من وجبت عليه وهو البائع.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2085