2023/05/09
إذا اقتصر عليه ولم يقرأ الفاتحة فلا تصح ركعته فلابد من إعادتها لما في الصحيحين أن النبي ﷺ قال :"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وأما إذا ذكر حال القيام فقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة ويسجد للسهو استحبابا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2095