2022/04/04
الجواب:
ما دام أنها ذكرت في الطريق ولم ترجع وإنما استمرت في الحاجة التي خرجت لأجلها ولم تستأذن زوجها إلا بعد الرجوع فيقع عليها التحريم، وتحريم الرجل لزوجته إذا كان مطلقًا فعند كثير من العلماء أنه يرجع لنيته، فإن قصد الطلاق فهو طلاق وإن قصد الظهار فعليه كفارة ظهار وإن قصد اليمين فعليه كفارة يمين.
أجاب عنه فضيلة الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني