2022/04/04
الجواب:  يشترط في المضاربة تحديد الربح بين الشركاء ويكون بالجزء المشاع كالخمس والربع أو(5% أو 10%) وهكذا، فلا تصح بدون تحديد نسبة الربح أو بتحديده بمقدار معين فلا بد أن تتفق معهم على تعيين الربح وبالنسبة المئوية، ومبلغك المذكور قليل فالظاهر أنه لا زكاة فيه، والأفضل أن تزكي عليه ومقدارها ربع العشر، ففي المائة الألف ألفان وخمس مائة ريال. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=213