2023/05/14
ما دام ان الجدة ماتت أولا فترث ابنتها من ميراثها الذي سترثه من زوجها الأول والثاني ولها من بعد زوجها الثمن وللبنت منه بعد أمها نصفه والباقي لعصبة الأم ثم هذا الذي ورثته البنت من أمها يكون ميراثا لأولادها وزوجها إن وجد.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2141