2023/05/15
هذا يرجع لنيته فإن قصد الطلاق فهو طلاق, وإن قصد الظِّهار أي: أنها محَرَّمة عليه كحُرمة أحد محارمه فهو ظِهار, وإن قصد اليمين ولم يقصد شيئا مما سبق ففيه خلاف فقال بعض أهل العلم: هو ظِهار أيضا وقال جماعة من أهل العلم: ليس بظِهار وعلى هذا القول تلزمه كفارة يمين على الأصح.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2151