2023/05/16
إذا كان تحوّل إلى بدعة مخرجة عن الإسلام فهي رِدَّة فلا يجوز لها البقاء معه قال تعالى: { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة] وإذا كانت بدعة غير مُكفِّرة فيجوز للزوجة البقاء؛ لأن عقد النكاح لا ينفسخ في هذه الحالة لعدم خروج هذا الزوج من الإسلام بالبدعة التي انتقل إليها وإن كان على ضلالة ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ كان إذا خطب قال: "وكل بدعة ضلالة".